هل يُعدّ ظهارًا قول الرجل لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ كحرمة أختي وأمي" إذا أخبرت فلانة بأمر معين، ثم أخبرت فلانة بذلك ولم تفسد العلاقة المقصودة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "أنت محرمة علي كحرمة أختي وأمي" صريح في الظهار. وقع الظهار هنا بتحقق المعلق عليه، وهو إخبار الزوجة للمرأة بأمر ما، وليس بإفساد العلاقة بين المرأة وخطيبها. بناءً على قول ، فقد وقع الظهار، ويجب على الزوج الامتناع عن جماع زوجته حتى يؤدي كفارة الظهار المذكورة في القرآن الكريم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146680
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146680
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي