هل يُعدّ ظهارًا قول الرجل لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ كحرمة أختي وأمي" إذا أخبرت فلانة بأمر معين، ثم أخبرت فلانة بذلك ولم تفسد العلاقة المقصودة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "أنت محرمة علي كحرمة أختي وأمي" صريح في الظهار. وقع الظهار هنا بتحقق الشرط المعلق عليه، وهو إخبار الزوجة للمرأة بأمر ما، وليس بإفساد العلاقة بين المرأة وخطيبها. بناءً على قول الجمهور، فقد وقع الظهار، ويجب على الزوج الامتناع عن جماع زوجته حتى يؤدي كفارة الظهار المذكورة في القرآن الكريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146680
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146680
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي