هل يقع الظهار بقول الزوج لزوجته: "أنتِ مثل أمي وأختي" بقصد التهديد وعدم المجامعة، لا بقصد الطلاق، مع وجود سابقة طلاق؟
ما صدر من الزوج ظهارٌ، ولو كان جاهلاً، ويجب عليه عدم مجامعة زوجته إلا بعد كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا يحل للزوجة تمكينه من الوطء قبل الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47764