العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "أنت علي حرام" وهو يجهل أحكام الظهار، ثم أتى الفعل المحلوف عليه ناسيًا، فهل يعتبر ذلك ظهارًا أم يمينًا مكفرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفت بتحريم زوجتك ولم تقصد طلاقًا ولا ظهارًا، فحكمه حكم اليمين بالله، ولا يقع بفعله طلاق أو ظهار. وإذا فعلت المحلوف عليه ناسيًا، فقد اختلف العلماء في وجوب ، والراجح عندنا عدم وجوبها، واستدل على ذلك بقول النووي وابن تيمية والبهوتي. وإن كفرت احتياطًا فهو حسن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122086
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي