العودة إلى البحث

هل يصبح قول "رأسي من رأسك حرام حتى تفعلي كذا" بمثابة تحريم للزوجة أم يمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح أنه ما دمت لم تنوِ الظهار أو الطلاق بهذه اليمين، فلا يقع بالحنث فيها ظهار ولا طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين.

قال النووي: إذا قال لزوجته: "أنت علي حرام" ونوى الطلاق، نفذ رجعيًا، وإن نوى الظهار، فهو ظهار. وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو وطئها، لم تحرم عليه، و يلزمه كفارة يمين.

وعليه؛ إن لم تقرب زوجتك حتى فعلت ما أمرتها به، فقد بررت في يمينك ولا كفارة عليك، وإن جامعتها قبل فعلها ما أمرتها به، فعليك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي