هل يصبح قول "رأسي من رأسك حرام حتى تفعلي كذا" بمثابة تحريم للزوجة أم يمين؟
الراجح أنه ما دمت لم تنوِ الظهار أو الطلاق بهذه اليمين، فلا يقع بالحنث فيها ظهار ولا طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين.
قال النووي: إذا قال لزوجته: "أنت علي حرام" ونوى الطلاق، نفذ رجعيًا، وإن نوى الظهار، فهو ظهار. وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو وطئها، لم تحرم عليه، و يلزمه كفارة يمين.
وعليه؛ إن لم تقرب زوجتك حتى فعلت ما أمرتها به، فقد بررت في يمينك ولا كفارة عليك، وإن جامعتها قبل فعلها ما أمرتها به، فعليك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188452