العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي فضيلتكم في حكم من قال لزوجته: "تحرمين عليّ ليوم الدين"، وهل يُعتبر هذا ظهارًا يستوجب كفارة الظهار، أم تحريمًا يستوجب كفارة يمين فقط، ولماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نية الزوج في حادثة الظهار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظهار الصريح، كقول الرجل لزوجته: "أنت عليّ كظهر أمي" يقع به الظهار اتفاقًا ولا يُسأل الزوج عن نيته. أما الألفاظ غير الصريحة، كقول الرجل لزوجته: "تحرمين عليّ ليوم "، فاختلف العلماء في حكمها، فمنهم من يرى أنها ظهار إذا نوى الزوج الظهار، ومنهم من يرى أنها يمين مكفّرة، ومنهم من يرى أنها ليست ظهارًا إذا لم ينوِ الزوج الظهار، وهو القول به؛ لأن التحريم يتنوع ولا يكون صريحًا في الظهار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165330
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي