العودة إلى البحث

ما حكم قول الرجل لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ كظهر أمي"، وما كفارته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علّق الرجل الظهار على أمرٍ ووقع ذلك الأمر، فإنه يعتبر مظاهراً من زوجته. وإن جمع مع الظهار لفظ التحريم، فالراجح أنه يلزمه الظهار فقط، ولا يجوز له الاستمتاع بزوجته حتى يكفر. وكفارة الظهار هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي