هل قول الرجل لزوجته: "أنت تشبهين أمي أو خالتي من حيث الوجه" يُعدّ ظهارًا ويوجب الكفارة، وهل يلزم من وقع في الظهار عدم مجامعة زوجته ثلاثة أشهر؟
تشبيه الرجل زوجته بأمه في صفة معينة ليس بظهار، فالظهار يكون باللفظ الصريح كـ "أنت عليَّ كظهر أمي"، أو بالكناية مع النية. فمن قال: "أنت عليَّ كأمي" ونوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى الكرامة أو صفة أخرى فليس بظهار. ومن ظاهر وأراد العودة، فعليه كفارة الظهار، ويحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير، لقوله تعالى: "فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا" و "فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137180