العودة إلى البحث

هل قول الرجل لزوجته: "أنت تشبهين أمي أو خالتي من حيث الوجه" يُعدّ ظهارًا ويوجب الكفارة، وهل يلزم من وقع في الظهار عدم مجامعة زوجته ثلاثة أشهر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تشبيه الرجل زوجته بأمه في صفة معينة ليس بظهار، فالظهار يكون باللفظ الصريح كـ "أنت عليَّ كظهر أمي"، أو بالكناية مع النية. فمن قال: "أنت عليَّ كأمي" ونوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى الكرامة أو صفة أخرى فليس بظهار. ومن ظاهر وأراد العودة، فعليه كفارة الظهار، ويحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير، لقوله تعالى: "فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا" و "فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي