هل قول الرجل لزوجته: "أنت تشبهين أمي أو خالتي من حيث الوجه" يُعدّ ظهارًا ويوجب الكفارة، وهل يلزم من وقع في الظهار عدم مجامعة زوجته ثلاثة أشهر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تشبيه الرجل زوجته بأمه في صفة معينة ليس بظهار، فالظهار يكون باللفظ الصريح كـ "أنت عليَّ كظهر أمي"، أو بالكناية مع . فمن قال: "أنت عليَّ كأمي" ونوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى الكرامة أو صفة أخرى فليس بظهار. ومن ظاهر وأراد العودة، فعليه كفارة الظهار، ويحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير، لقوله تعالى: "فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا" و "فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137180
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137180
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي