العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد قول الزوج لزوجته في لحظة غضب "أنا قرفتك وإذا نفسي بأمي نفسي بك" دون قول "أنتِ عليّ كظهر أمي" ظهارًا، وما يترتب عليه شرعًا، علمًا بأنه كان جاهلاً لحكم الظهار وتوفيت الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظهار هو تشبيه المسلم المكلف زوجته أو جزءًا منها بظهر محرم أو جزئه، وحكمه مذكور في سورة المجادلة الآيات 2-4. الألفاظ المشابهة للظهار مثل "أنا قرفتك" أو "إذا نفسي بأمي نفسي بك" تعتبر كنايات ظهار. يقع الظهار بهذه الكنايات إذا نوى الزوج الظهار، أما إذا لم ينوِ فلا يقع، لقول ابن قدامة أن تحدد كونه ظهارًا أم لا. بما أن الزوج لم يقصد الظهار في الحالة المذكورة، فلا يقع الظهار عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95079
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي