العودة إلى البحث
السؤال

هل بوقولي لزوجتي "أنت علي كظهر أمي لو أنا قلتها لك" أكون قد وقعت في الظهار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: على المسلم معرفة الأحكام الشرعية للعبادات والمعاملات.

ثانيًا: لا يقع والظهار إلا بالتلفظ به أو ما يقوم مقامه، ومجرد نية الطلاق لا يوقع الطلاق.

ثالثًا: إذا لم يكمل الزوج لفظ الطلاق أو الظهار، كأن قال "أنت طا" وسكت، فلا يقع شيء.

رابعًا: قول السائل "أنت علي كظهر أمي لو أنا قلتها لك هل أكون قد وقعت في شيء؟" لا يقع به شيء الآن، لأنه تعليق للظهار، أو خرج على وجه السؤال.

خامسًا: الظهار محرم، ولا يجوز للرجل أن يظاهر من امرأته، وإذا ظاهر وجبت عليه .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9047
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي