هل بوقولي لزوجتي "أنت علي كظهر أمي لو أنا قلتها لك" أكون قد وقعت في الظهار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: على المسلم معرفة الأحكام الشرعية للعبادات والمعاملات.
ثانيًا: لا يقع والظهار إلا بالتلفظ به أو ما يقوم مقامه، ومجرد نية الطلاق لا يوقع الطلاق.
ثالثًا: إذا لم يكمل الزوج لفظ الطلاق أو الظهار، كأن قال "أنت طا" وسكت، فلا يقع شيء.
رابعًا: قول السائل "أنت علي كظهر أمي لو أنا قلتها لك هل أكون قد وقعت في شيء؟" لا يقع به شيء الآن، لأنه تعليق للظهار، أو خرج على وجه السؤال.
خامسًا: الظهار محرم، ولا يجوز للرجل أن يظاهر من امرأته، وإذا ظاهر وجبت عليه .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9047
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9047
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي