العودة إلى البحث

هل يترتب على قول الزوج لزوجته: "تحرمين عليَّ مثل أمي"، كفارة يمين أو كفارة ظهار، علمًا بأن الزوج يدعي عدم تذكره للفظ، والزوجة مصرة على صدقها ويقينها بصدور اللفظ منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الصحيح أن تحريم الرجل زوجته تشبيهًا بالأم يُعدّ ظهارًا، وهو قول الحنابلة، ولا يثبت الظهار بمجرد دعوى الزوجة إلا ببينة. وإذا تيقنت الزوجة من وقوع الظهار، فعليها الامتناع عن تمكينه من نفسها حتى يؤدي الزوج كفارة الظهار، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا. ولا يُعرف وجهٌ لجعل كفارة الظهار على التخيير، أو إلزام الزوج بكفارة اليمين عند عدم التذكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي