العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الظهار بقول "تحرم عليَّ حرمتي كما حرمت عليَّ أمي" مع عدم الدخول بالزوجة ومرور شهرين على الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حرَّم الرجل امرأته على نفسه كتحريم أمه، فقد قال منكراً من القول وزوراً، وتلزمه أحكام الظهار، سواء دخل بها أم لا، وهي التوبة، وتحرم عليه زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر فيطعم ستين مسكيناً. إذا دخل الزوج بزوجته قبل التكفير، فعليه التوقف عن مجامعتها فوراً حتى يكفر كفارة الظهار. لا يجوز التعبد بالمذهب الشيعي ولا استفتاء من يدعو إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7600
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي