العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته أنتِ محرمة عليَّ كأختي لمدة شهر وهو لا يعلم أن هذا ظهار، وحدث منه في حالة غضب شديد، ثم جامعها بعد ثلاثة أيام من قوله ذلك، فهل تلزمه كفارة الظهار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا القول صريح في الظهار المؤقت، وتلزم الزوج كفارة الظهار إذا جامع زوجته قبل انتهاء المدة المحددة. غضب الزوج أو جهله الشرعي لا يمنع وقوع الظهار، فعليه الامتناع عن جماعها حتى انقضاء الشهر، ثم يكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا". وإذا جامع زوجته قبل التكفير، تستقر في ذمته ويبقى تحريم زوجته عليه حتى يكفر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144578
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي