ما حكم من قال لزوجته أنتِ محرمة عليَّ كأختي لمدة شهر وهو لا يعلم أن هذا ظهار، وحدث منه في حالة غضب شديد، ثم جامعها بعد ثلاثة أيام من قوله ذلك، فهل تلزمه كفارة الظهار؟
هذا القول صريح في الظهار المؤقت، وتلزم الزوج كفارة الظهار إذا جامع زوجته قبل انتهاء المدة المحددة. غضب الزوج أو جهله بالحكم الشرعي لا يمنع وقوع الظهار، فعليه الامتناع عن جماعها حتى انقضاء الشهر، ثم يكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا". وإذا جامع زوجته قبل التكفير، تستقر الكفارة في ذمته ويبقى تحريم زوجته عليه حتى يكفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144578