العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال تلفظ الخاطب بلفظ "علي الحرام" دون نية الطلاق، ونتيجة لحالة غضب، مع العلم أنه سبق له قول "إذا أردت هذا الشيء فسيكون لكِ" رداً على طلب الخطيبة للطلاق دون تذكره ما إذا كان قد أقسم بالطلاق أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته "إذا أردت هذا الشيء فسيكون" مجرد وعد لا يقع به ، خاصة إن لم يقصد الطلاق. وكذلك قول الزوج "عليّ " لا يقع به الطلاق إذا لم ينوِ الطلاق. القول في الطلاق هو قول الزوج لأنه أعلم بنيته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117766
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي