العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق في حال تلفظ الخاطب بلفظ "علي الحرام" دون نية الطلاق، ونتيجة لحالة غضب، مع العلم أنه سبق له قول "إذا أردت هذا الشيء فسيكون لكِ" رداً على طلب الخطيبة للطلاق دون تذكره ما إذا كان قد أقسم بالطلاق أم لا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الزوج لزوجته "إذا أردت هذا الشيء فسيكون" مجرد وعد لا يقع به الطلاق، خاصة إن لم يقصد الطلاق. وكذلك قول الزوج "عليّ الحرام" لا يقع به الطلاق إذا لم ينوِ الطلاق. القول في الطلاق هو قول الزوج لأنه أعلم بنيته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي