العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج "عليَّ الحرام" كحلف على شيء لم يفعله وهو صادق، وقول الزوجة "عليَّ الطلاق" مزاحًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من لم يحنث في حلفه بالحرام أو الطلاق فلا شيء عليه من ناحية عصمته، والحلف بغير اسم الله أو صفته منهي عنه شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ».

وحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء؛ لأن الطلاق بيد الزوج، وينبغي للمسلم اجتناب الحلف بالحرام أو الطلاق، فالأصل أن الحلف يكون بالله أو بأسمائه وصفاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195572
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي