ما حكم قول الزوج "عليَّ الحرام" كحلف على شيء لم يفعله وهو صادق، وقول الزوجة "عليَّ الطلاق" مزاحًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من لم يحنث في حلفه بالحرام أو الطلاق فلا شيء عليه من ناحية عصمته، والحلف بغير اسم الله أو صفته منهي عنه شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ».
وحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء؛ لأن الطلاق بيد الزوج، وينبغي للمسلم اجتناب الحلف بالحرام أو الطلاق، فالأصل أن الحلف يكون بالله أو بأسمائه وصفاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195572
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195572
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي