ما حكم من حلف بالحرام على طلاق زوجته بأن لا تمسك هاتفًا، وهو لا يقصد الطلاق؟
سبق أن بينا حكم من حلف بلفظ: "حرام وطلاق"، وأن الحلف يختلف حكمه باختلاف نية الحالف وقصده بالتحريم، أما الحلف ، على وقوع الطلاق به عند الحنث -وهو به عندنا-، ويرى شيخ ابن تيمية -رحمه الله- أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا حنثت في يمينك، وقعت على زوجتك طلقة، ولزمتك كفارة يمين للتحريم. وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها. وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق أو الحرام فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148262
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148262
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي