ما حكم الحلف بـ "علي الطلاق" و "علي الحرام" في حالة الغضب، وهل تجب الكفارة، وهل يجوز دفعها لجمعية إنسان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير ذلك . ومن حلف بالطلاق على أمر مضى، فإن كان صادقاً لا يحنث، وإن كان كاذباً يقع طلاقه باتفاق المذاهب. أما الحلف بـ ""، فحكمه يتبع : فإن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد اليمين لزمته كفارة اليمين عند الحنث، وإن قصد الظهار فهو ظهار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80981
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80981
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي