العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحلف بـ "علي الطلاق" و "علي الحرام" في حالة الغضب، وهل تجب الكفارة، وهل يجوز دفعها لجمعية إنسان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير ذلك . ومن حلف بالطلاق على أمر مضى، فإن كان صادقاً لا يحنث، وإن كان كاذباً يقع طلاقه باتفاق المذاهب. أما الحلف بـ ""، فحكمه يتبع : فإن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد اليمين لزمته كفارة اليمين عند الحنث، وإن قصد الظهار فهو ظهار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80981
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي