العودة إلى البحث

ما حكم من حلف بالطلاق على شيء مضى، وقصد وقوعه على أمر معين، ثم اتضح خلافه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم من حلف على أمر ماضٍ أو حاضر يظنه على حال معينة، فتبين بخلافها: - القول الأول (الأرجح): لا يلزمه شيء، وهذا أظهر قولي الشافعي ورواية عن أحمد. - القول الثاني: يكون كالحلف على المستقبل، وعليه الكفارة إن كانت اليمين مكفرة. - القول الثالث: إن كانت اليمين مكفرة (بالله) فلا شيء عليه (لغو اليمين)، وإن كانت غير مكفرة (بالطلاق والعتاق) لزمه ذلك، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد.

والراجح أن من حلف بالطلاق على ظن فعل شيء وتبين عدمه، فلا يحنث ولا يقع طلاقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي