ماذا تقصدون بالفرق بين الحلف بالطلاق على شيء مضى الذي يقع إن قصد به حقيقة الأمر، وبين بعض الأقوال التي لا يقع فيها الطلاق حتى لو قصد بها حقيقة الأمر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من قال لامرأته "عليّ الطلاق، أنت فعلت كذا" معتقدًا صدقه في يمينه، فلا يقع طلاقه حتى لو لم تكن قد فعلت ذلك. أما إذا حلف كاذبًا متعمدًا، فقد وقع طلاقه عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181704