ما حكم عدة حوادث طلاق علقها زوج على أفعال معينة، ولفظ بكلمة الطلاق صراحة في بعضها، وما حكم قوله في إحدى المرات: "والله لو ما جاءت فهي... ولفظت اللفظ صراحة"؟
أكثر أهل العلم يرون أن تعليق الطلاق على شرط يوقع الطلاق عند تحقق الشرط، سواء قصد إيقاعه أم التهديد. وهذا هو المفتى به عندنا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا لم يُقصد إيقاع الطلاق وإنما التهديد، فلا يقع الطلاق وتلزم كفارة يمين.
- إذا لم تنزلي عند أهلي، فأنت طالق: إذا لم تنزل زوجتك عند أهلك، فقد طلقت. - إذا لم تنزلي في التذكرة التي حجزتها لك، فأنت لا تحلين لي: إذا لم تنزل زوجتك في التذكرة، الحكم يختلف حسب قصدك. إذا نويت الطلاق وقع، وإذا نويت الظهار وقع، وإذا نويت اليمين المطلقة أو لم تنوِ شيئاً محدداً فهي يمين مكفرة. - الطلاق المكتوب والمعلق على فعل معين: إذا نويت به إيقاع الطلاق وقع. أما إذا لم تنوِ إيقاعه، وقصدت التهديد والمنع وكتبته فقط ولم تتلفظ به، فلم يقع. - حديث النفس بالطلاق: "والله لو ما جاءت، فهي طالق"، إذا حدثت نفسك بهذا ولم تتلفظ به، فلا يقع طلاق، لأن الطلاق لا يقع بمجرد النية أو حديث النفس. أما إن تلفظت به ولم تجئ زوجتك، فقد طلقت.
يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم للمشافهة، لوجود التفصيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156314