هل يقع الطلاق في الحالات التالية: 1. عند تعليق الطلاق بالخروج، ووقوع الخروج، مع الشك في نية الزوج بالطلاق أو المنع؟ 2. عند اتفاق الزوجين على تحريم الزوجة على زوجها بأكل شيء معين، ثم أكل الزوج لذلك الشيء؟ 3. عند كتابة الزوج على مواقع الزواج أنه مطلق، وقوله ذلك لعضوات الموقع، مع نيته تطليق زوجته في حال التوافق، وليس وقوع الطلاق فعلاً؟ وهل يتكرر الطلاق بتكرار التسجيل في هذه المواقع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "لو خرجتِ اعتبري نفسك طالقًا" يعتبر تعليقًا للطلاق على خروجها بلفظ صريح، وهذا يوقع الطلاق عند الحنث به؛ وهو المفتى به.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه بغير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث.
أما تعليق المرأة التحريم على شيء، فلا يترتب عليه طلاق ولا ظهار، ولكن عليها كفارة يمين إذا حنثت.
أما إخبار الرجل بطلاق زوجته كذبًا، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141495
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141495
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي