العودة إلى البحث

هل وقع الطلاق في أي من الحالات التالية: قول الزوج "عليّ الطلاق ما أنا خارج من الغرفة" وخرج، أو "أنت طالق إذا دخنتُ" ودخن، أو "عليّ الطلاق أنك أمسكت فلانا" مع الإمساك بكم ثوبه فقط، أو "عليّ الطلاق من ظهرك ما ترين الجوال" ورأته، مع العلم أن الزوجة حنفية والزوج حنبلي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

وقع الطلاق بالحلف به عند الأئمة الأربعة، وعند ابن تيمية تلزم الحالف كفارة يمين.

والمفتى به عندنا وقوع ثلاث تطليقات عليك، وتكونين قد بنتِ منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا بعد زواجك من رجل آخر -زواج رغبة لا تحليل- ثم يطلقك بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك.

وعلى قول ابن تيمية، إن لم يرد الزوج الطلاق، وإنما قصد التهديد ونحوه، فلا يقع الطلاق، ولكن تلزمه كفارة لكل يمين حنث فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي