العودة إلى البحث

هل يقع طلاق الزوج في الحالتين المذكورتين؛ الأولى عندما حلف على زوجته بالطلاق إذا ذهبت إلى أهلها، والثانية عندما قال لها: "تحرمين عليّ حرمة أمي إذا نقشت لامرأة مرة أخرى"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من الأفضل أن يشافه الزوج أحد العلماء أو يراجع مركزًا إسلاميًا لمعرفة قصده مما تلفظ به، وعلى وجه العموم:

1. يجب على الزوج تحسين عشرة زوجته وعدم تهديدها بالطلاق أو الإساءة إليها.

2. للزوجة الحق في مسكن مستقل، ولا يلزمها السكن مع أهله خاصة إذا ترتب عليه اختلاط محذور شرعاً.

3. الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، سواء قصد الزوج الطلاق أم لا، بينما يرى ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق فلا يقع وتلزمه كفارة يمين.

4. قول الزوج لزوجته: "تحرمين علي حرمة أمي إذا فعلت كذا..." يرجع لنيته: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن أطلق فمخير بينهما، وإن قصد تحريم عينها دون طلاق أو ظهار، فلا يقع شيء وعليه كفارة يمين.

5. الحلف بالطلاق ثلاثاً على عدم فعل شيء معين يقع ثلاث طلقات عند جمهور الفقهاء، وذهب ابن تيمية وآخرون إلى وقوع طلقة واحدة، ونية الزوج والسبب الباعث على اليمين لهما اعتبار في ذلك.

6. يجب على الزوجين الحرص على استقرار الأسرة بالحوار والتفاهم والتغاضي عن الزلات، وعدم إعطاء الشيطان فرصة للوقيعة بينهما، فهو يسعى للتفريق بين المرء وزوجه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي