ما رأي الدين في زوج حلف على زوجته بالطلاق مرتين "علي الطلاق ما تباتي فيها" و "علي الطلاق إذا مشيت لا ترجعي إلا لما أرجع"، ولم تلتزم الزوجة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية سافرت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1. حلف الزوج بصيغة "عليَّ الطلاق" على عدم مبيت زوجته في شقتها ثم باتت فيها يترتب عليه طلقة واحدة عند الجمهور، ويعد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك يمينًا تلزم فيها الكفارة إن لم يقصد الزوج طلاقًا.
2. الحلف الثاني بالطلاق: إذا حلف الزوج على زوجته بأنها إذا خرجت من البيت لا تعود إليه إلا بعد رجوعه من سفره، فلا يقع الطلاق إلا إذا تحققت المخالفة. وإن عادت الزوجة قبل رجوعه، وقع الطلاق إذا كانت في عصمته وقت الحنث، وإلا فلا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك يمين تلزم فيها الكفارة إن لم يقصد الزوج طلاقًا.
3. إذا لم يصدر من الزوج يمين طلاق في المرة الثالثة، فلا يلزمه شيء.
4. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان شديدًا لدرجة يفقد فيها الزوج وعيه لما يقول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124962
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124962
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي