العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الزوج في الحالتين المذكورتين؛ الأولى عندما حلف على زوجته بالطلاق إذا ذهبت إلى أهلها، والثانية عندما قال لها: "تحرمين عليّ حرمة أمي إذا نقشت لامرأة مرة أخرى"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من الأفضل أن يشافه الزوج أحد العلماء أو يراجع مركزًا إسلاميًا لمعرفة قصده مما تلفظ به، وعلى وجه العموم:

1. يجب على الزوج تحسين عشرة زوجته وعدم تهديدها أو الإساءة إليها.

2. للزوجة الحق في مسكن مستقل، ولا يلزمها السكن مع أهله خاصة إذا ترتب عليه اختلاط محذور شرعاً.

3. الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق عند الفقهاء، سواء قصد الزوج الطلاق أم لا، بينما يرى ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق فلا يقع وتلزمه كفارة يمين.

4. قول الزوج لزوجته: "تحرمين علي حرمة أمي إذا فعلت كذا..." يرجع لنيته: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن أطلق فمخير بينهما، وإن قصد تحريم عينها دون طلاق أو ظهار، فلا يقع شيء وعليه كفارة يمين.

5. الحلف بالطلاق ثلاثاً على عدم فعل شيء معين يقع ثلاث طلقات عند جمهور الفقهاء، وذهب ابن تيمية وآخرون إلى وقوع طلقة واحدة، ونية الزوج الباعث على اليمين لهما اعتبار في ذلك.

6. يجب على الزوجين الحرص على استقرار الأسرة بالحوار والتفاهم والتغاضي عن الزلات، وعدم إعطاء الشيطان فرصة للوقيعة بينهما، فهو يسعى للتفريق بين المرء وزوجه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194824
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي