هل وقع الطلاق مرتين بناءً على الأحداث المذكورة، وماذا يترتب على حلف الزوج بالطلاق إذا لجأت الزوجة لأحد؟
الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الجمهور وهو المفتى به، فإذا خالف الزوجة ما حلف عليه زوجها فإنها تطلق، وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فتبين منه بينونة كبرى، إلا إذا كانت الطلقة الثانية وقعت في غضب شديد فلا تحتسب. أما على قول ابن تيمية فإذا كان الزوج لا يقصد إيقاع الطلاق وإنما التهديد، فلا يقع الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين. والأولى عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125408