ما حكم وقوع الطلاق في حالتين: الأولى، حلف الزوج على زوجته بالطلاق بالثلاث بلفظ واحد إن عادت إلى البيت دون إذنه، وكانت نيته أنه إذا أذن لها بالرجوع فلا يقع الطلاق، وإذا عادت دون إذنه يقع الطلاق، مع إيصاله هذه النية إليها بطريقة غير مباشرة. والثانية، بعد يوم، سمح لها بالعودة لأخذ أغراضها لكن دون إذن صريح، مع التهديد بالطلاق بالثلاث، وفي نفس اليوم، قال لوالده إنه لا يهمه إذا عادت بإذنه أو بغير إذنه، فستكون طالقًا، ولكنه لا يزال يعتزم النية الأولى؟
ملخص :
إذا كانت نيتك عند الحلف منع زوجتك من الرجوع إلى البيت إلا بإذنك، فلا تحنث إذا رجعت بإذنك. أما قولك لأبيك لاحقًا بأنها ستكون طالقًا سواء رجعت بإذنك أو بدونه، فإذا كان هذا إنشاءً لتعليق طلاق جديد غير مقيد بالإذن، فإن يقع ثلاثًا وتكون الزوجة بائنة بينونة كبرى. وإذا كان مجرد إخبار بالتعليق السابق ورجوع عن تقييده بالإذن، فلا يترتب عليه طلاق ولا يلغي التقييد. الفتوى مبنية على مذهب أهل العلم، ومع ذلك، يرى بعض العلماء مثل ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وتجب فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، ويرى أن الطلاق بالثلاث يقع واحدة إذا قُصِدَ الطلاق. وبما أن المسألة فيها خلاف، يُنصح بعرضها على أهل العلم الموثوق بهم والأخذ بقولهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169274
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169274
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي