العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المُعلق في حال قيام الزوجة بالفعل المنهي عنه عدة مرات، وما حكم معاشرة الزوج لزوجته في هذه الحالة دون علمه بوقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق الرجل طلاق زوجته بصيغة لا تقتضي التكرار، ولم ينو تكرار ، فإن الطلاق لا يتكرر بتكرار الفعل المعلق عليه، وتنحل اليمين بفعل المعلق عليه. فإذا دخلت الزوجة المكان المحلوف عليه، وقع الطلاق وانحلت اليمين. وتحصل بمجرد جماع الزوج لزوجته في عدتها، حتى لو لم يكن عالمًا بوقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175755
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي