العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "إذا ذهبت إلى سيارتي ولمست بها شيئاً فأنت طالق بالثلاث" ثم ذهبت ولمستها؟ وهل تجب عليه كفارة إذا لم يقع الطلاق، لكونه حلف بالطلاق أثناء الغضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق يوقعه عند وقوع المحلوف عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق هو حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. بناءً عليه، إذا خالفتِ ما حلف عليه زوجك، فقد طُلقتِ ثلاثًا وبنتِ منه بينونة كبرى، فلا يمكنه الرجوع إليكِ إلا إذا تزوجتِ غيره ودخل بكِ ثم طلقكِ أو مات عنكِ وانقضت عدتكِ منه. ينصح السائل بعرض هذه المسائل على العلماء الموثوقين، وينبه إلى عدم مخالفة الزوج إن أمكن، وتنصح الزوجة زوجها بالابتعاد عن الحلف بالطلاق لكونه من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن كثرة حلف الزوج بالطلاق تبيح للزوجة طلب الطلاق. كما ينصح بالسعي في استصلاح الزوج والتعاون معه على طاعة الله، والموازنة بين ضرر الطلاق وضرر البقاء معه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي