العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "إذا ذهبت إلى سيارتي ولمست بها شيئاً فأنت طالق بالثلاث" ثم ذهبت ولمستها؟ وهل تجب عليه كفارة إذا لم يقع الطلاق، لكونه حلف بالطلاق أثناء الغضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء على أن الحلف يوقعه عند وقوع المحلوف عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به. خلافًا لشيخ ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق هو حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. بناءً عليه، إذا خالفتِ ما حلف عليه زوجك، فقد طُلقتِ ثلاثًا وبنتِ منه بينونة كبرى، فلا يمكنه الرجوع إليكِ إلا إذا تزوجتِ غيره ودخل بكِ ثم طلقكِ أو مات عنكِ وانقضت عدتكِ منه. ينصح السائل بعرض هذه المسائل على العلماء الموثوقين، وينبه إلى عدم مخالفة الزوج إن أمكن، وتنصح الزوجة زوجها بالابتعاد عن الحلف بالطلاق لكونه من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن كثرة حلف الزوج بالطلاق تبيح للزوجة طلب الطلاق. كما ينصح في استصلاح الزوج والتعاون معه على طاعة الله، والموازنة بين ضرر الطلاق وضرر البقاء معه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121536
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي