العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق ويُحتسب طلقة، وما حكم المال الذي فُرض على الزوج مقابل الطلاق، إذا كان الزوج قد وافق على الطلاق وأعطاها المال، لكنه لم يتلفظ بالطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع الطلاق إلا باللفظ من الزوج، أو بكتابته مع النية، أو بحكم القاضي أو من ينوب عنه. وإذا امتنع الزوج عن التلفظ به، يُرفع الأمر للمركز الإسلامي، الذي يتولى دور القاضي الشرعي في البلاد غير الإسلامية، ويقع الطلاق بحكمه بعد دراسة القضية. الموافقة الشفهية أو الإجراءات وحدها لا تكفي لإيقاع الطلاق. أما المال الذي دفعه الزوج للزوجة، فإذا كان برضاه أو بحكم من المركز الإسلامي (كنفقة أو متعة)، فلا حرج عليها في أخذه، وإلا فلا يجوز. وبقاء الزوجة في البيت واجب لحق الزوج ولا يُعوّض عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي