ما حكم الطلاق الواقع من الزوج بالثلاثة، وهل يُحتسب طلاقًا بائنًا في حالة الغضب، وهل يحق للزوجة إرسال المال لأمها من مالها الخاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق الصريح الواقع في حالة غضب يقع إذا كان الغضبان يعي ما يقول، أما الطلاق المعلق على شرط (إرسال المال للأم) فيقع إذا كان الزوج قاصدًا للطلاق وحصل الشرط، أما إذا كان قصده التهديد فقط، فجمهور الفقهاء يرون وقوعه، وبعضهم لا يرى وقوعه.
أما عدد الطلقات، ففي الطلاق المنجز تقع طلقتان عند الجمهور ما لم يقصد الثانية تأكيدًا للأولى، وفي المعلق تقع ثلاثًا، لكن بعض العلماء يرون أنها تقع طلقة واحدة في الحالتين.
والطلاق المعلق يتقيد بنية الزوج، وإذا كان يقصد بيمينه شيئًا معينًا فلا يقع الطلاق إلا بتحققه.
ويجب عرض مسائل الطلاق على القاضي الشرعي ليحكم فيها.
أما إرسال الزوجة المال لأمها من مالها فلا حرج فيه، وليس للزوج منعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87824
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87824
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي