العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بالثلاث طلقة واحدة أم ثلاث طلقات إذا تلفظ به الزوج في حالة غضب، مع العلم أن سبب الغضب كان مطالبة الزوجة برد ذهبها الذي باعه الزوج لحل أزمة، ثم أقرض بثمنه أخاه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من تلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول، فقد حرمت عليه زوجته عند جمهور أهل العلم بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها. أما إذا كان غضبه شديدًا بحيث لم يكن يعي ما يقول، فلا يلزمه شيء. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تلزمه طلقة واحدة، وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث.

ويجب على الزوج تقديم قضاء دين زوجته على إقراض أخيه ما دام قادرًا على أدائه، لأن مطل الغني حرام.

ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي، ففي الحديث: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي