هل يقع الطلاق بقول "الطلاق بعدد الكلمات الثلاث" وتحريم الزوجة ثلاثاً حال الغضب، مع العلم أن الزوجة لم تخرج من البيت وترفض الطلاق وتطلب مسكناً ونفقة لها ولبناتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعتمد كيفية وقوع على نية المطلق، فإذا كرر لفظ "طالق" بدون حرف عطف وقصد التأكيد، فهي طلقة واحدة. أما إذا قصد إنشاء طلاق جديد بكل لفظ، فهي ثلاث طلقات عند العلماء، ويلزم مراجعة المحاكم الشرعية للفصل في ذلك.
إذا وقع الطلاق ثلاثًا، بانت الزوجة بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر بنية الرغبة. أما إذا كانت طلقة واحدة أو اثنتين، فيمكن مراجعتها ما دامت في ، مع كفارة الظهار إن قصد تحريمها على نفسه.
في حال الطلاق البائن، لا تجب للزوجة نفقة أو كسوة أو سكنى إلا إذا كانت حاملًا فتجب لها حتى تضع حملها، بينما تجب نفقة الأولاد وتوابعها ما داموا فقراء عاجزين عن الكسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46436
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46436
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي