هل تقع طالقًا من زوجها الذي حلف عليها بالطلاق لكي يرد لها مالها، وذلك بقوله: "علي الطلاق لتأخذين فلوسك يعني تكوني طالق إذا ما أعطيتك فلوسك"، ولم يحدد مدة لذلك، وهل يجوز معاشرتها قبل رد المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور الفقهاء على أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أن حكمه حكم اليمين بالله ويلزم كفارة يمين. بناءً عليه، فإن الطلاق يقع إذا حنثت في يمينك، ويتوقف حصول الحنث على نيتك عند الحلف؛ فإذا نويت وقتًا محددًا لرد المال، وقع الطلاق بتجاوزه، وإذا لم تنوِ وقتًا محددًا، فلا يحصل الحنث إلا بفوات آخر زمان الإمكان (موت أحدكما). ويرى المالكية أن العزم على عدم فعل المحلوف عليه يحقق الحنث فورًا. وأما معاشرتك لزوجتك قبل رد المال، فهي جائزة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132050
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132050
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي