العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طالقًا من زوجها الذي حلف عليها بالطلاق لكي يرد لها مالها، وذلك بقوله: "علي الطلاق لتأخذين فلوسك يعني تكوني طالق إذا ما أعطيتك فلوسك"، ولم يحدد مدة لذلك، وهل يجوز معاشرتها قبل رد المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء على أن الحلف يوقع الطلاق عند الحنث، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أن حكمه حكم اليمين بالله ويلزم كفارة يمين. بناءً عليه، فإن الطلاق يقع إذا حنثت في يمينك، ويتوقف حصول الحنث على نيتك عند الحلف؛ فإذا نويت وقتًا محددًا لرد المال، وقع الطلاق بتجاوزه، وإذا لم تنوِ وقتًا محددًا، فلا يحصل الحنث إلا بفوات آخر زمان الإمكان (موت أحدكما). ويرى المالكية أن العزم على عدم فعل المحلوف عليه يحقق الحنث فورًا. وأما معاشرتك لزوجتك قبل رد المال، فهي جائزة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132050
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي