ما حكم قول الزوج لزوجته: "أقسم بالله العظيم ثلاثا ستصبحين طالقا لو أنفقت من أموالك شيئا على البيت"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصد الزوج بهذه الصيغة أنه سيطلق زوجته إن أنفقت من مالها على البيت، فهي إذا أنفقت تكون له الخيرة بين طلاقها أو التكفير عن اليمين.
أما إذا قصد أن الطلاق يقع بمجرد إنفاقها، فهو طلاق معلق يقع بإنفاقها، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية جازت له مراجعتها قبل انقضاء العدة. وإن كانت الثالثة، بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زواجها من آخر ثم طلاقها أو وفاته وانقضاء عدتها. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق لا يقع، وتلزم الحالف كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132749
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132749
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي