هل يقع طلاق الزوج إذا قال لزوجته: "لو ذهبتِ إلى البنك سأطلقك بالثلاثة"، وذهبت الزوجة بالفعل إلى البنك وأغلقت حسابها، مع العلم أن الزوج كان ينوي تخويفها فقط، وقد صرّح بذلك، مع الأخذ بالاعتبار أنه قال لها سابقاً "أنتِ طالق"؟
إذا قال الرجل لزوجته: "إن ذهبت إلى البنك وأغلقت الحساب فأنت طالق ثلاثاً"، وذهبت، وقع عليها ثلاث طلقات عند جمهور العلماء (الطلاق المعلق). وخالف ابن تيمية وبعض العلماء، فرأوا أنها يمين تلزم فيها الكفارة إن قصد التهديد، وإن قصد الطلاق وقعت طلقة واحدة. أما قول الزوج "بطلقك"، فيحتمل أن يكون طلاقاً معلقاً أو وعداً بالطلاق، ويرجع في ذلك إلى نيته. وقوله "أنت طالق" قبل سنوات تحتسب طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42914