العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث بسحب الزوجة مالها من البنك أو بصرفه، إذا هددها الزوج بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فلا يجوز أخذ شيء من مالها إلا برضاها، لقوله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقوله: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ).

ثانياً: قول الرجل لزوجته: "أنت طالق بالثلاثة إذا أخذتِ المال" هو طلاق معلق على شرط.

يرى جمهور الفقهاء أنه يقع الطلاق عند حصول الشرط، فإذا أخذت الزوجة المال وقع عليها ثلاث طلقات وبانت منه. يرى بعض أهل العلم (وهو الراجح) أن الأمر يرجع لنية القائل: إن قصد المنع ولم يقصد الطلاق، فعليه كفارة يمين ولا يقع طلاق. إن قصد وقوع الطلاق، وقعت طلقة واحدة على الراجح، وله مراجعتها ما دامت في العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11007
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي