هل يقع الطلاق بالثلاث إذا حلفت على زوجتي "عليّ الطلاق بالثلاث لن تمسكي مني فلوسًا مرة أخرى" في حالة غضب شديد، مع العلم أنني أرسل لها أموالي باستمرار وأنني أعمل في الخارج، وهل تدخل نفقة زوجتي وأولادي ضمن هذا اليمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف حال الغضب الشديد يقع إذا كان حالفًا مدركًا، وأكثر العلماء يرون أن من حلف بالطلاق ثلاثًا ثم حنث، تقع زوجته ثلاثًا، وتكون بينونة كبرى، سواء قصد إيقاع الطلاق أو التهديد.
وبعض العلماء كابن تيمية يرون أن الحالف بالطلاق للتهديد تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق.
به هو أنك إذا حنثت في يمينك، طلقت زوجتك ثلاثًا، وتوقف الحنث على نيتك؛ فإن قصدت ألا يصل إليها مال مطلقًا، حنثت بوصول أي مال. وإن قصدت المال الزائد عن الواجبة، فلا تحنث بغيره. وإن لم تكن لك نية، فالعبرة بسبب اليمين.
يجب عرض المسألة على أهل العلم الموثوقين، ويُذكر أن الحلف المشروع هو بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152953
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152953
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي