العودة إلى البحث

هل يعتبر قول الزوج "هي طالق بالثلاث إذا دخلت بيت أهلها" طلاقًا، أم أن هناك كفارة لذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذكرت فتوى سابقة أن لفظ "طلاق" وحده دون إسناد للزوجة محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يرى أنه كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وبعضهم يرى أنه طلاق صريح معلق. بناءً على ذلك، إذا قلت "طلاق بالثلاث إذا بدخل بيت أهلك" ثم دخلت، فعلى القول بالكناية لا يلزمك شيء إن لم تكن نويت الطلاق، وإلا وقع ثلاثًا. أما على القول بالصريح، فيقع ثلاثًا وتحرم عليك زوجتك. وقوع الطلاق الثلاث المعلق عند حصول المعلق عليه هو مذهب الجمهور، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه تلزم كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قصدته. ما دمت لم تدخل بيت أهل زوجتك فلا حنث عليك، ولا يمكنك التراجع عن الطلاق المعلق عند الجمهور، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمكنك التراجع إذا قصدت الطلاق لا اليمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي