هل يقع الطلاق بقول "عليَّ الطلاق بالثلاثة، لن تبيت في البيت، ولا بد أن تذهب لبيت أهلها" إذا لم تكن نية الطلاق موجودة؟
أكثر أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق إذا أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد يقع به الطلاق بالحنث فيه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهو المفتى به. ويرى ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق، بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. والمرجع في اليمين إلى نية الحالف، فإن لم تكن له نية، فالمرجع إلى سبب اليمين. فإذا نويت بيمينك أن تبيت زوجتك مع أهلها أو كان السبب يقتضي ذلك، وزوجتك لم تبت في بيت أهلها، فقد طلقت ثلاثًا بينونة كبرى على القول المفتى به، وعلى قول ابن تيمية تلزمك كفارة يمين. وإذا كنت نويت بخروج زوجتك من البيت وعدم مبيتها فيه، ولم تبت زوجتك فيه بل باتت في بيت أبيك، فلم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاق، ولا تلزمك كفارة. وينصح بأن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181181