العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "عليَّ الطلاق بالثلاثة، لن تبيت في البيت، ولا بد أن تذهب لبيت أهلها" إذا لم تكن نية الطلاق موجودة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على أنّ الحلف إذا أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد يقع به الطلاق بالحنث فيه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهو به. ويرى ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق، بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. والمرجع في اليمين إلى نية الحالف، فإن لم تكن له نية، فالمرجع إلى سبب اليمين. فإذا نويت بيمينك أن تبيت زوجتك مع أهلها أو كان يقتضي ذلك، وزوجتك لم تبت في بيت أهلها، فقد طلقت ثلاثًا بينونة كبرى على القول المفتى به، وعلى قول ابن تيمية تلزمك كفارة يمين. وإذا كنت نويت بخروج زوجتك من البيت وعدم مبيتها فيه، ولم تبت زوجتك فيه بل باتت في بيت أبيك، فلم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاق، ولا تلزمك كفارة. وينصح بأن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181181
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي