ما حكم رجل قال: "علي الطلاق بالثلاث، لن أكلم فلانًا من الناس"، ويريد أن يكلمه الآن؟
أكثر أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به عندنا. وبناءً عليه، فإذا كلم الرجل الذي حلف على ترك مكالمته، طلقت زوجته منه ثلاثًا.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع به طلاق. وعند قصد الطلاق، يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وينبغي الحذر من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178877