هل يقع الطلاق بالثلاث بسبب حلف الزوج لزوجته لتصديق والدته على أمر يخص تركها الغرفة، ثم تذكر الزوج أن هذا الأمر قد حدث قبل ذلك؟
يرى الجمهور أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. لكن ما دمت قد حلفت ظانًّا صدق نفسك، ولم تتعمد الكذب، فالراجح عدم وقوع الطلاق، كما في فتاوى الشيخ ابن باز. وينبغي اجتناب الحلف بالطلاق لأنه منهي عنه، والحلف المشروع يكون بالله لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136761