هل يقع الطلاق بالثلاثة على الزوجة إذا حلف الزوج ألا تجلس مع شيخ معين، وجلست معه، مع العلم أن الشيخ قال لا يقع لعدم جلوسها في بيته؟
الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط يوقع الطلاق بوقوع الشرط عند جمهور العلماء، وعند قصد الطلاق يقع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فرأى أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق بل التهديد أو التأكيد حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين، ورأى أيضاً أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. ويجب على الزوجين مراجعة أهل العلم لاستفصال نية الزوج في الحلف بالطلاق، إذ أن النية هي الأصل في الأيمان، وإن لم تكن له نية فالمعتبر السبب الذي حمله على الحلف. ويُنصح بعدم الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180878