ما حكم الشرع في رجل حلف بالطلاق ثلاثًا على زوجته ألا تذهب مكانًا معينًا دون علمه، ثم ذهبت، مع ندمه ونيته الكفارة دون إخبارها؟
جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، ويرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. فإذا كانت الزوجة عالمة بيمين الزوج وخرجت دون علمه، فقد طلقت ثلاثًا وبانت بينونة كبرى. وإذا كانت الزوجة لم تعلم بالحلف وفعلت المحلوف عليه، ففي وقوع الطلاق خلاف. والأولى عرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143721