ما حكم الرجل الذي حلف على زوجته بالطلاق ثلاثًا ألا تذهب إلى مكان معين فذهبت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفقهاء يرون أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. وهو به عندنا. أما ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه، فالمفتى به عندنا أن الزوجة التي حلف عليها زوجها بالطلاق ثلاثًا ألا تذهب إلى موضع معين، ثم ذهبت، قد بانت منه بينونة كبرى، بينما على قول ابن تيمية لم يقع طلاق وتلزم كفارة يمين. عرض مثل هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132469
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132469
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي