العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الرجل الذي حلف على زوجته بالطلاق ثلاثًا ألا تذهب إلى مكان معين فذهبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور الفقهاء يرون أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. وهو المفتى به عندنا. أما ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه، فالمفتى به عندنا أن الزوجة التي حلف عليها زوجها بالطلاق ثلاثًا ألا تذهب إلى موضع معين، ثم ذهبت، قد بانت منه بينونة كبرى، بينما على قول ابن تيمية لم يقع طلاق وتلزم كفارة يمين. والأولى عرض مثل هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132469
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي