العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق بالثلاثة "علي الطلاق بالثلاثة لن أعمل معك، وسأسافر إلى بلدي، وأترك هذا العمل"، وهو في حالة غضب، فهل يقع طلاقًا أم يمينًا يوجب الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن عدم ترك الرجل العمل مع عمه والسفر إلى بلده يوقع طلاق زوجته ثلاثًا، وتبين منه بينونة كبرى، وهو قول أكثر أهل العلم. بينما يرى شيخ ابن تيمية أن الحلف الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حنث الحالف لزمته كفارة يمين ولا يقع طلاق، وإذا قصد الطلاق فإن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. بناءً على قول ابن تيمية، إذا لم يقصد الرجل الطلاق، فله البقاء في عمله دون أن يقع طلاق، لكن تلزمه كفارة يمين. ويُنصح بأن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145773
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي