العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا – وهو في شدة الغضب ولا ينوي الطلاق وإنما التخويف – إن أوصل زوجته للجامعة أو دفع أجرة مواصلاتها، وهل تلزمه كفارة إذا اضطر لإيصالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرون أن الحلف يوقع الطلاق عند الحنث به، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به. بينما يرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به الطلاق بل التهديد أو التأكيد، فحكمه حكم اليمين بالله ويلزم كفارة يمين عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. بناءً عليه، فإن أوصلت زوجتك أو دفعت لها قيمة المواصلات، يقع طلاق الثلاث وتَبِين منك زوجتك بينونة كبرى على قول الجمهور، بينما على قول ابن تيمية لا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام). ويجب التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149923
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي