العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بعد الحلف به ثلاثًا، لعدم أخذ الزوجة مبلغًا ماليًا مستقبلًا، إذا كان الحلف بقصد التخويف وبسبب الغضب، وتم إخراج كفارة اليمين بعد شهرين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق بالحنث فيه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. ويرى ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، وإذا حنث الحالف لزمته كفارة يمين ولا يقع به طلاق. والطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

فإن أخذت من زوجتك مالًا، فعلى المفتى به عندنا تطلقت منك ثلاثًا وبانت بينونة كبرى ولا تلزمك كفارة يمين. أما على قول ابن تيمية، فإذا لم تقصد الطلاق فلا يقع، ولكن إذا أخذت منها مالًا وجب عليك إخراج كفارة يمين، وتأخرك في إخراج الكفارة لا يترتب عليه وقوع الطلاق عند ابن تيمية، ولكنك آثم إن تأخرت بغير عذر؛ لأن الكفارة تجب على الفور.

ولا حرج على العامي أن يعمل في المسائل المختلف فيها بقول بعض العلماء ما دام مطمئنًا إلى صحة قوله وليس متبعًا لهواه.

الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وينبغي الحذر منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي