العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بالثلاثة عند الحلف على الزوجة بعدم الخروج، مع وجود نية مخصصة للحلف، وما يترتب على ذلك من أحكام كالحنث والكفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تم عقد الزواج شرعاً، وأقسم الزوج ألا تخرج زوجته، فإن خروجها لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين إذا خرجت في غير الوقت أو لشراء حاجة غير التي قصدها، لأن اليمين مبناها على نية الحالف. لا يشرع الحلف بالطلاق لأنه حلف بغير الله، وقول: "من حلف بغير الله فقد كذب" غير صحيح، والصواب: "من حلف بغير الله فقد أشرك"، وهو شرك لفظي وليس اعتقادي. إذا لزمت كفارة اليمين، تخرج بعد الحنث أو قبله، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ دفعها إلا لعشرة مساكين فقراء. أما الطلاق في حال الحنث فيقع ثلاثاً عند الجمهور، ويرى ابن تيمية أنه تلزم فيه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي