العودة إلى البحث

ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا –بقصد استفزازه من زوجته- "عليَّ الطلاق بالثلاثة إذا لم تلغي الفيزا الخاصة بك"، وهو لا يقصد طلاقها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حلفت بإلغاء بطاقة زوجتك دون تحديد وقت، فإنك تبر بيمينك عند إلغاء البطاقة، ولا يقع طلاق ولا تلزمك كفارة.

أما إذا نويت وقتاً محدداً، فتحنث بيمينك بانقضاء الوقت دون إلغاء البطاقة، وعندئذٍ يقع على زوجتك الطلاق ثلاثاً عند أكثر أهل العلم. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع طلاق، وعند قصد الطلاق، يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي